قال: هو طلاق، وإن نوى واحدة فواحدة، وإن نوى ثنتين فثنتين، وإن نوى ثلاثًا فثلاث.
"مسائل حرب" ص 195 - 198
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يقول لامرأته: أنت عليّ حرام؟
قال: كفارة الظهار.
قلت: وكفارة الظهار كم هي؟
قال: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، لكل مسكين مد بر.
قلت: المد كم هو؟
قال: رطل وثلث.
"مسائل عبد اللَّه" (1344)
قال في رواية أبي عبد اللَّه النيسابوري: إذا قال: أنت عليَّ حرام أريد به الطلاق، فقال: قد كنت أقول: إنها طلاق، يكفر كفارة الظهار.
ونقل الميموني عنه: إذا ظاهر من أكل حرام كالميتة، والدم، وما حرم عليه، فعليه كفارة يمين.
وقال في رواية البغوي ومحمد بن عبد الرحمن الشامي من ولد شامة ابن لؤي: إذا قال لها: أمرك بيدك فقالت: أنا عليك حرام. فقد حرمت عليه.
وقال في رواية أبي جعفر محمد بن يحيى المتطبب فيمن قال: أنتِ عليَّ كظهر أمي، أعني: به الطلاق: لا يكون طلاقًا إلا أن يقول: أنتِ عليَّ حرام، أعني: به الطلاق.
"الروايتين والوجهين" 3/ 179 - 180، "المغني" 10/ 399