قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ قال لامرأته؟ أنت أمي إن فعلت كذا وكذا؟
قال: إن فعل تلزمه كفارة الظهار.
قال إسحاق: ليس عليه في ذلك كفارة الظهار، إلا أن ينوي بهذا القول الظهار، ولو نوى طلاقًا كان ذلك.
"مسائل الكوسج" (1007)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقول في رجل قال لامرأته: إن لم أرح نفسي منك، فأنت عليّ كظهر أمي؟
قال: إذا صار في الوقت الذي يعلمُ أنه لم يرح نفسه منها حنث.
"مسائل أبي داود" (1163)
قال أبو داود: قلتُ لأحمد: فيعطل امرأة؟
قال: لا ينبغي له أن يفعل.
"مسائل أبي داود" (1164)
قال ابن هانئ: سألته عن رجل حلف على امرأته أنت عليّ مثل أمي، إن لبست هذا من غزلك الذي عندك، وعندها مَنُّ ونصف؟
قال: لا يلبس مما عندها ولو كان أكثر من مَنّيْن.
"مسائل أبي هانئ" (1150)
قال حرب: سُئلَ أحمد عن رجل قال لامرأته: أنت عليّ كأمي إن حلفت بالطلاق. فحلف بالطلاق؟
قال: يعتق رقبة أو يصوم شهرين.
"مسائل حرب" ص 264