وقال: سُئلَ أحمد عن رجل قال: حل اللَّه عليه حرام. وليست له امرأة ولم ينو؟

قال: أرجو أن يجزئه كفارة اليمين.

وقال: وسألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل قال: كل حل على المسلمين حلال فهو عليّ حرام. ولم ينو به الطلاق، ولا كان في قلبه طلاق؟

قال: كلما لم ينو به الطلاق، ونوى به اليمين فعليه كفارة يمين مغلظة: صوم شهرين، أو إطعام ستين مسكينًا.

وقال: وسُئلَ إسحاق مرة أخرى، عن رجل قال لامرأته: حل اللَّه عليه حرام. مرارًا، ولم ينو به طلاقًا فحنث؟

قال: عليه يمين يكفرها، إما أن يعتق رقبة، وإما أن يصوم شهرين متتابعين، وإما أن يُطعم ستين مسكينًا، لكل مسكين مد من بر، يجزئه من الثلاث أيهن شاء.

وقال: قِيل لأحمد: رجل قال: حل اللَّه عليه حرام وهو الطلاق إن سكن هذِه الدار، أو دخلها؟

قال: يتحول عنها ساعة يحلف.

قِيل: فحنث؟

قال: أخشى أن يكون ثلاثًا، ولكن لا أفتي به.

وقال: وسألتُ إسحاقَ قلتُ: فإن قال: الحل عليه حرام وهو الطلاق؟

قال: يقع عليه.

وقال: وسئلَ إسحاق مرة أخرى، عن رجل قال: كل حل عليه حرام، ونوى طلاقًا؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015