وقال: سُئلَ أحمد عن رجل قال: حل اللَّه عليه حرام. وليست له امرأة ولم ينو؟
قال: أرجو أن يجزئه كفارة اليمين.
وقال: وسألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل قال: كل حل على المسلمين حلال فهو عليّ حرام. ولم ينو به الطلاق، ولا كان في قلبه طلاق؟
قال: كلما لم ينو به الطلاق، ونوى به اليمين فعليه كفارة يمين مغلظة: صوم شهرين، أو إطعام ستين مسكينًا.
وقال: وسُئلَ إسحاق مرة أخرى، عن رجل قال لامرأته: حل اللَّه عليه حرام. مرارًا، ولم ينو به طلاقًا فحنث؟
قال: عليه يمين يكفرها، إما أن يعتق رقبة، وإما أن يصوم شهرين متتابعين، وإما أن يُطعم ستين مسكينًا، لكل مسكين مد من بر، يجزئه من الثلاث أيهن شاء.
وقال: قِيل لأحمد: رجل قال: حل اللَّه عليه حرام وهو الطلاق إن سكن هذِه الدار، أو دخلها؟
قال: يتحول عنها ساعة يحلف.
قِيل: فحنث؟
قال: أخشى أن يكون ثلاثًا، ولكن لا أفتي به.
وقال: وسألتُ إسحاقَ قلتُ: فإن قال: الحل عليه حرام وهو الطلاق؟
قال: يقع عليه.
وقال: وسئلَ إسحاق مرة أخرى، عن رجل قال: كل حل عليه حرام، ونوى طلاقًا؟