قال حرب: سألت أحمد أيضًا قلت: الرجل يقول لامرأته: وجهي من وجهك حرام؟
قال: إذا قال: أنت عليّ حرام. فهو أشد من هذا.
وقال: وسألت إسحاق عن الحرام قال: أذهب فيه إلى قول ابن مسعود.
وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا عباد بن العوام قال: أخبرني عمر بن عامر، عن أبي رجاء، عن العلاء بن زياد، عن أبيه، عن زياد بن مطر قال: سمعت عمر بن الخطاب: في الحرام يمين.
وقال: سألت أحمد قلت: رجل قال: الحلال عليه حرام، وهو الطلاق؟
قال: طلقت امرأته ثلاثًا.
قلت: ثلاثًا؟
قال: نعم، ولكني لا أفتي به.
وقال: وسألتُ إسحاقَ قلتُ: إن قال: الحل عليه حرام، وهو الطلاق؟
قال: يقع عليه.
وسألت إسحاق أيضًا قلت: الرجل يقول: الحل عليه حرام، ولم ينو به الطلاق.
قال: كفارة يمين.
وقال: سألت أحمد قلت: فإن قال: بعض جسدك عليّ حرام: يدك، أو رجلك، أو نحو ذلك؟
قال: هي حرام كلها.