قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يقول لامرأته: أنت خليّة، وأنت برية؟
قال: كان عليٌّ يقول: هي ثلاث، وأنا لا أقول فيها شيئًا.
وسمعته يقول: إذا قال الرجل: ما أحل اللَّه عليه حرام، ولم يقل يعني: به الطلاق إذا لم يلفظ به فعليه كفارة الظهار، وإذا قال: أعني به الطلاق، أخشى أن يكون ثلاثًا.
"مسائل ابن هانئ" (1133)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يقول: كل حل عليه حرام؟
قال: كفارة الظهار.
قيل له: فإن لم ينو به الطلاق؟
قال: نعم.
قيل له: فإن نوى فيه الطلاق؟
قال: إذا ظاهر، فعليه كفارة الظهار.
"مسائل ابن هانئ" (1134)
قال ابن هانئ: وسئل عن: رجل حلف فقال: كل حل عليه حرام، وماله في المساكين، إن أكل في قرية -قد سماها- فأكل في خارجها ناسيًا؟
قال أبو عبد اللَّه: الاحتياط عندي، أن يكفر كفارة الظهار.
قيل له: نوى الطلاق في قلبه؟
قال: وإن نوى الطلاق فليس بشيء ما لم يتكلم به، أو تحرك به شفتاه، فليس بشيء.