قال: المظاهرُ ما يقولُ؟ إنما يقولُ: أنت عليّ كظهر أمي.
"مسائل أبي داود" (1133)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد غير مرةٍ يفتي بهذا المعنى في الحرام، وإن لم تكن له امرأةٌ يكفرُ يمينهُ.
"مسائل أبي داود" (1134)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يقول: الحل عليّ حرام؟
فقال: له زوجة؟
قلت: نعم.
قال: كفارة الظهار، فإن لم تكن له زوجة، فكفارة يمين، إطعام عشرة مساكين.
"مسائل ابن هانئ" (1129)
قال ابن هانئ: وسئل عن رجل وقع بينه وبين أهله كلام فقال لها: إن وضعت رأسي معك على مخدة إلى سنة، فكل حل على المسلمين على حرام، وإنما عنى به الوطء، فوطئها قبل مضي السنة؟
قال أبو عبد اللَّه: عليه عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا.
"مسائل ابن هانئ" (1131)
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يقول: فراشي عليّ حرام، ولم ينو طلاقًا؟
قال: إذا نوى امرأته فعليه كفارة الظهار، وإذا أراد الفراش فعليه كفارة يمين.
"مسائل ابن هانئ" (1132)