قال: لا ألتفت إلى قوله، وأخشى أن تكون ثلاثًا.

"مسائل صالح" (1063)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ: إذا قال: كلُّ حلٍّ عليه حرامٌ أعني: به الطلاق نطق به لسانه، أخاف أن يكون ثلاثًا، ولست أفتي فيه.

فقيل لأحمد: ترى الطلاق؟

قال: لا، إلا أن ينطق به.

"مسائل أبي داود" (1130)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن رجل قال: ما أحلَّ اللَّه عليه حرامٌ يعني به: الطلاق إن دخلتُ لك في خير أو شرٍّ. والرجلُ مريض يعودهُ؟

قال: لا، ولا يشيع جنازته، أخاف أن يكون هذا ثلاثًا، ولا أفتي به.

"مسائل أبي داود" (1131)

قال أبو داود: وسمعتُ أحمد يقول فيمن قال: ما انقلب إليه حرامٌ. قال: آمره بكفارة الظهار. يعني: إذا كانت له امرأةٌ.

قيل: متى يحنثُ؟

قال: إذا عقد على خلافه.

"مسائل أبي داود" (1132)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن رجلٍ ما أحل اللَّه عليه حرامٌ.

قال: له امرأةٌ؟

قال: نعم.

قال: يكفرُ كفارة الظهار.

قال الرجلُ: لم ألزمتهُ يا أبا عبد اللَّه كفارة الظهار؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015