قال: لا ألتفت إلى قوله، وأخشى أن تكون ثلاثًا.
"مسائل صالح" (1063)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ: إذا قال: كلُّ حلٍّ عليه حرامٌ أعني: به الطلاق نطق به لسانه، أخاف أن يكون ثلاثًا، ولست أفتي فيه.
فقيل لأحمد: ترى الطلاق؟
قال: لا، إلا أن ينطق به.
"مسائل أبي داود" (1130)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن رجل قال: ما أحلَّ اللَّه عليه حرامٌ يعني به: الطلاق إن دخلتُ لك في خير أو شرٍّ. والرجلُ مريض يعودهُ؟
قال: لا، ولا يشيع جنازته، أخاف أن يكون هذا ثلاثًا، ولا أفتي به.
"مسائل أبي داود" (1131)
قال أبو داود: وسمعتُ أحمد يقول فيمن قال: ما انقلب إليه حرامٌ. قال: آمره بكفارة الظهار. يعني: إذا كانت له امرأةٌ.
قيل: متى يحنثُ؟
قال: إذا عقد على خلافه.
"مسائل أبي داود" (1132)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن رجلٍ ما أحل اللَّه عليه حرامٌ.
قال: له امرأةٌ؟
قال: نعم.
قال: يكفرُ كفارة الظهار.
قال الرجلُ: لم ألزمتهُ يا أبا عبد اللَّه كفارة الظهار؟