متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا. وأقل إطعام المساكين: مدُّ بُرًّ، أو نصف صاع تمر لكل مسكين.

"مسائل صالح" (273)

قال صالح: قلت: الرجل يقول لامرأته: أنت عليّ حرام؟

قال: يجب عليه كفارة الظهار، يعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا.

والناس فيه مختلفون، فمنهم من يقول: عليه أغلظ الكفارات، وهو الذي ذكرنا، ومنهم من يقول: كفارة يمين، ومنهم من يقول: ثلاث، ومنهم من ينويه ويقول: إن نوى واحدة فبائن، وإن نوى ثنتين فلا تكون ثنتين، وإن نوى ثلاثًا فثلاث.

"مسائل صالح" (331)

قال صالح: وسألته عن رجل قال: حل اللَّه حرام. وليست له امرأة، ولم ينو؟

قال: أرجو أن تجزئه كفارة يمين.

"مسائل صالح" (387)

قال صالح: وقال: إذا قال: الحل عليه حرام أعني: به الطلاق؟

قال: أخشى أن يكون ثلاثًا، ولا أجيب فيه.

"مسائل صالح" (656)

قال صالح: وقال في الحل حرام: لا أجيب.

"مسائل صالح" (1052)

قال صالح: وإذا قال: الحل عليه حرام -أعني به: الطلاق- وقال: أردت واحدة؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015