متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا. وأقل إطعام المساكين: مدُّ بُرًّ، أو نصف صاع تمر لكل مسكين.
"مسائل صالح" (273)
قال صالح: قلت: الرجل يقول لامرأته: أنت عليّ حرام؟
قال: يجب عليه كفارة الظهار، يعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا.
والناس فيه مختلفون، فمنهم من يقول: عليه أغلظ الكفارات، وهو الذي ذكرنا، ومنهم من يقول: كفارة يمين، ومنهم من يقول: ثلاث، ومنهم من ينويه ويقول: إن نوى واحدة فبائن، وإن نوى ثنتين فلا تكون ثنتين، وإن نوى ثلاثًا فثلاث.
"مسائل صالح" (331)
قال صالح: وسألته عن رجل قال: حل اللَّه حرام. وليست له امرأة، ولم ينو؟
قال: أرجو أن تجزئه كفارة يمين.
"مسائل صالح" (387)
قال صالح: وقال: إذا قال: الحل عليه حرام أعني: به الطلاق؟
قال: أخشى أن يكون ثلاثًا، ولا أجيب فيه.
"مسائل صالح" (656)
قال صالح: وقال في الحل حرام: لا أجيب.
"مسائل صالح" (1052)
قال صالح: وإذا قال: الحل عليه حرام -أعني به: الطلاق- وقال: أردت واحدة؟