وسألت إسحاق عن رجل قال لامرأته: أنت عليّ كأمك، أو كأختك، أو كجدتك. هل يكون هذا ظهارًا؟
قال: نعم، هو ظهار.
قلت لأحمد: فإن قال: أنت عليّ كظهر أبي أو ابني أو كظهر رجل؟
قال: قد اختلفوا في هذا، قال بعضهم: هو ظهار. وذهب أحمد إلى أنه ليس بشيء.
"مسائل حرب" ص 265
نقل الميموني وحنبل عنه: قلت لأحمد: إن ظاهر من ظهر الرجل؟
قال: فظهر الرجل حرام، يكون ظهارًا.
ونقل ابن القاسم عن أحمد إذا قال: أنت عليَّ كظهر أبي فهو بعيد لا أراه ظهارًا، ولا شيء عليه.
"الروايتين والوجهين" 2/ 178، "المغني" 11/ 59
قال إسحاق بن منصور: إذا قال: ما أحل اللَّه عز وجل عليه حرامٌ وله امرأة؟
قال: عليه كفارة الظِّهار.
قلت: فقال: لم أعن امرأتي؟
قال: وإن لم يعن امرأته فهي مما أحل اللَّه تعالى له، وعليه كفارةُ الظهار.
قال إسحاق: يُسأل عن إرادته، فإن نوى يمينًا كان يمينًا، وإن نوى طلاقًا كان كما نوى، وإن لم تكن له نية، فأدناه يمين.
"مسائل الكوسج" (948)