قال إسحاق بن منصور: قلت: الظهارُ من كل ذي محرمٍ؟
قال: نعم. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1003)
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: الظهارُ من ذات المحرم من النسب والرضاعة؟
قال: لا أعرف الرضاعة. وجبن عنها.
قال إسحاق: الرضاعُ والنسبُ واحدٌ.
"مسائل الكوسج" (1087)
قال صالح: وسألته عن رجل يقول لامرأته أنت عليّ كظهر أختي، وكظهر امرأة أجنبية؟
قال: إن ظاهر بذات محرم منه فهو ظهار.
"مسائل صالح" (258)
قال حرب: سألتُ أحمدَ قلتُ: الرجل يقول لامرأته أنت عليّ كعمتي، أو كخالتي؟
قال: هو ظهار. قال: الظهار من كل ذات محرم يحرم عليه نكاحها فهو ظهار.