قال إسحاق بن منصور: قال سفيان في الحرام على ثلاثة وجوه: إن نوى طلاقًا فهو طلاقٌ، وإن نوى يمينًا فهو يمينٌ، وإن لم ينو طلاقًا ولا يمينًا فهي كذبة.
قال: هذا قولُ أبي حنيفة، في هذا كله كفَّارة الظهارِ.
قال إسحاق: الحرام إذا لم ينو يمينًا فهو على تحريمها، فإن نوى طلاقًا ثلاثًا أو أقل فهو كما نوى.
"مسائل الكوسج" (2158)
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: والحرام فيه كفارة الظهار، فإنه إذا قال: أنت عليّ كظهر أمي، أو أنت عليّ حرام، فهو وذاك واحدٌ.
قال إسحاق: وأما الحرام فهو على ما نوى من الطلاق، فإن لم ينوه فكفارة اليمين.
"مسائل الكوسج" (1302)
قال إسحاق بن منصور: قلت لإسحاق: رجلٌ قال لامرأته: أنت عليَّ حرامٌ؟
قال: كلما نوى بذلك الطلاق فذلك ثلاث، وإن نوى بقوله يمينًا فهو يمينٌ.
"مسائل الكوسج" (1336)
قال صالح: قلت: رجل قال لامرأته: أنت عليّ حرام، ونوى الطلاق؟
قال: لا يكون طلاقًا، نوى أو لم ينو.
قلت: فيه كفارة الظهار؟
قال: نعم، فيه كفارة الظهار.