باب إنحلال الإيلاء

1 - انحلال الإيلاء بالفيء

أولا - انحلال الإيلاء بالفيء

2410 - بم يكون الفيء؟

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: رجلٌ طلَّق امرأتهُ وأشهد، ثم راجع ولم يشهد حتى انقضت العدةُ. أي: وكان قد راجع قبل انقضائها؟

قال: إذا راجع فهي رجعةٌ.

قال إسحاق: إذا راجع بشهودٍ كانت رجعةً، وإن وطئها يريدُ به المراجعة كانت رجعة، وأمَّا دون الجماع فلا يكون مراجعة إلَّا أن يكون شهود.

"مسائل الكوسج" (1126)

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: من قال: الفيء: الجماع، فإن كان مريضًا يفيء بلسانه؟

قال أحمد: من ذهب هذا المذهب، فنعم.

قال إسحاق: كلما منعه المرض فلم يستطع الجماع جاز له بلسانه.

"مسائل الكوسج" (1289)، (3246)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد قيل له في الفيء: الجماعُ؟

قال: إذا كان مريضًا أو محبوسًا تشهد، وإذا كانت امرأته ممن لا يجامع مثلها.

"مسائل أبي داود" (1161)

قال حرب: وسألت أحمد مرة أخرى قلت: الرجل يولي ثم يوقف بعد أربعة أشهر كيف يراجع؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015