أولا - انحلال الإيلاء بالفيء
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: رجلٌ طلَّق امرأتهُ وأشهد، ثم راجع ولم يشهد حتى انقضت العدةُ. أي: وكان قد راجع قبل انقضائها؟
قال: إذا راجع فهي رجعةٌ.
قال إسحاق: إذا راجع بشهودٍ كانت رجعةً، وإن وطئها يريدُ به المراجعة كانت رجعة، وأمَّا دون الجماع فلا يكون مراجعة إلَّا أن يكون شهود.
"مسائل الكوسج" (1126)
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: من قال: الفيء: الجماع، فإن كان مريضًا يفيء بلسانه؟
قال أحمد: من ذهب هذا المذهب، فنعم.
قال إسحاق: كلما منعه المرض فلم يستطع الجماع جاز له بلسانه.
"مسائل الكوسج" (1289)، (3246)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد قيل له في الفيء: الجماعُ؟
قال: إذا كان مريضًا أو محبوسًا تشهد، وإذا كانت امرأته ممن لا يجامع مثلها.
"مسائل أبي داود" (1161)
قال حرب: وسألت أحمد مرة أخرى قلت: الرجل يولي ثم يوقف بعد أربعة أشهر كيف يراجع؟