قال في رواية أبي طالب: إذا فرق بينهما لم يكن طلاقًا وإنما هو فسخ، فإن أراد مراجعتها فإنها تكون على ثلاث بمنزلة الأمة إذا خيرت وبمنزلة العتيق إذا أرادت المرأة أن تراجعه، وإذا كانت الفرقة من اللعان لم يتراجعا أبدًا.
وقال في رواية حبيش: إن أبي أن يطلق طلق الحاكم عليه ولا تكون له رجعة.
"الروايتين والوجهين" 2/ 170 - 171
قال في رواية الأثرم وقد سُئل إذا طلق عليه السلطان، أتكون واحدة؟
فقال: إذا طلق فهي واحدة، وهو أحق بها، فأما تفريق السلطان، فليس فيه رجعة.
"المغني" 11/ 46