قال: إذا كان له عذر من مرض أو غيره تكلم وقال: قد راجعت، وإن لم يكن له عذر، فمذهبه الجماع.

وقال: حدثنا أحمد قال: ثنا هشيم، عن حصين، عن الشعبي، عن مسروق قال: الفيء: الجماع.

وقال: حدثنا أحمد قال: ثنا هشيم، عن يونس وعوف وأبي حرة، عن الحسن قال: الفيء: الإشهاد إذا كان عذر من مرض، أو حبس، أو نفاس.

وقال: حدثنا أحمد قال: ثنا أبو معاوية قال: ثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي الشعثاء قال: نزل بي ضيف آلى من امرأته، فنفست، فأراد أن يفيء فلم يستطيع أن يقربها من أجل نفاسها، فأتى علقمة فذكر ذلك له فقال له علقمة: أليس قد فئت بقلبك ورضيت؟ ! قال: قد فئت من امرأتك.

وقال: حدثنا أحمد قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن أبي الشعثاء، قال: آلى رجل من الحي من امرأته فنفست، وأراد أن يفيء فخشي أن تمضي الأربعة الأشهر قبل أن يفيء، فسألني عن ذلك فقلت: لا أدري، ولمن سأسأل لك، قال: وعلقمة، والأسود، ومسروق يومئذ أحياء فسألتهم فقالوا: إذا هو فاء بلسانه أجزأه ذلك من الوقوع عليها.

"مسائل حرب" ص 260

نقل حنبل عنه: إذا فاء بلسانه وأشهد على ذلك كان فيئة.

وقال أحمد في رواية مهنا: إذا آلى من امرأته وهو غائب عنها بينه وبينها مسيرة أربعة أشهر، أو تكون صغيرة، أو رتقاء، أو حائضًا، فيريد أن يفيء: يجزئه أن يفيء بلسانه وبقلبه، إذا كان لا يقدر عليها والفيء ماضٍ، وقد سقط عنه الإيلاء.

"الروايتين والوجهين" 2/ 173 - 174

طور بواسطة نورين ميديا © 2015