يقال له: إما أن تفيء، وإما أن تطلق.

"مسائل صالح" (27)

قال ابن هانئ: سألته عن الإيلاء إذا قال الرجل لامرأته: واللَّه لا قربتك، فإذا مضت أربعة أشهر أوقف، قيل له: إما أن تفيء تجامع أو تطلق؟

قلت له: فإن لم يطلق، يطلق عليه السلطان؟

قال: لا يطلق عليه السلطان، ولكن يطلب إليه في الفيء فإن لم يفئ يوقف.

"مسائل ابن هانئ" (1122)

قال حرب: قلت لأحمد: المولي يوقف فلم يفئ ولم يطلق؟

قال: يطلق السلطان عنه، لا يترك.

"مسائل حرب" ص 260

قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا حجاج قال: حدثنا شريك، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير قال: كان بين رجل من الأنصار وبين امرأته قول، فحلف أن لا يمسها، فأتى بها عمر بن الخطاب ليصلح بينهما، فأبيا أن يصطلحا فقال: إذا أبيتما أن تصطلحا فإذا مضت أربعة أشهر فطلقها إن لم تمسها.

"مسائل عبد اللَّه" (1340)

نقل أبو طالب وحبيش: تطلق عليه.

"الروايتين والوجهين" 2/ 170

طور بواسطة نورين ميديا © 2015