قال: متى طلقها لزمها الطلاقُ أبدًا.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1009)
قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه في المولي: فإن طلقها؟
قال: تكون واحدة، وهو أحق بها.
"المغني" 11/ 46
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: يُجبر على الطلاق في الإيلاء.
قلت: كم يطلق عليه؟
قال: واحدة.
قال إسحاق: كما قال، تبين بواحدة إذا انقضت العدة.
"مسائل الكوسج" (1301)
قال صالح: سألته عن الإيلاء؟
فقال: إذا قال الرجل لامرأته: واللَّه لا قربتك. فإذا مضت الأربعة أشهر أوقف. فقيل له: إما أن تفيء، وإما أن تطلق، فإن لم يفئ طلق عليه.
قلت: يطلق عليه السلطان؟
قال: نعم، وأما ابن مسعود فيقول: إذا مضت الأربعة أشهر فقد بانت بواحدة. وعلي وعائشة وابن عمر يقولون: يوقف بعد الأربعة (?)، والوقوف