قال صالح: قرأت على أبي، قلت الرجل يحلف أن لا يقرب أهله سنة أو أكثر من أربعة أشهر، فمن الناس من يقول: يوقف بعد مضي الأربعة، فإما أن يفيء وإما أن يطلق. وقال بعض الناس: إذا مضت أربعة أشهر: بانت منه بواحدة. وقال بعض الناس: هي تطليقة فليست بائنا. قال بعض الناس: إذا آلى دون الأربعة: لم يكن إيلاء. وقال بعض الناس: هو إِيلاء إذا مضت أربعة أشهر. وإذا قال: واللَّه لا أقربك في هذِه الدار سنة لم يكن ذلك إيلاء؛ لأنه إن شاء جامعها في غير تلك الدار. وقال بعض الناس: تعتد بعدما تبين عدة المطلقة، وذلك بعد مضي الأربعة أشهر. وقال بعض الناس: إذا مضت الأربعة أشهر تزوجت إن شاءت، وليس عليها عدة بعد مضي الأربعة أشهر، وروي ذلك عن ابن عباس قال: لا تطولوا عليها، إذا مضت الأربعة أشهر فلا عدة عليها؟

قال أبي: أنا أقول: إذا مضت أربعة أشهر وقد حلف أن لا يغشاها أكثر من أربعة أشهر، فجاءت تطالبه بعد مضي الأربعة أشهر؛ وقف لها: فإما أن يفيء، وإما أن يطلق، ولا يكون طلاقًا حتى يطلق. فإن طلق اعتدت عدة المطلقة: إن كانت ممن تحيض فثلاث حيض، وإن كانت ممن لا تحيض فثلاثة أشهر، والوقف أشبه بمعنى الكتاب لقول اللَّه تبارك وتعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [البقرة: 226] يقول: يقسمون {تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا} [البقرة: 226] فكان الفيء بعد، والعزم به بعد مضي الأربعة، فلا يكون طلاقا إلا بالزواج، لأنه قال: {فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ} [البقرة: 226 - 227] فهما أمران جعلا به، ولا يكون ذلك بمضي الشهور، وليس له أن يعضلها إذا وقف، إما أن يفيء وإما أن يطلق. يعضلها، لا يطأها؟ وكان يدخل على عائشة رجل،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015