قال: يذهب عنه الإيلاء، ولا يُوقف بعد الأربعة أشهر، وذهب الإيلاءُ حين ذهبت اليمينُ.

"المغني" 11/ 14

2406 - هل تطلق المرأة بانقضاء الأربعة الأشهر المضروبة؟

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: الإيلاء يُوقف، أو إذا مضت أربعةُ أشهرٍ فهي تطليقة؟ قال: يوقف، يوقفه السلطانُ.

قال الإمام أحمد: هي امرأته وإن أتى على ذلك سنون ما لم يوقف، إنما جعل ذلك به قال اللَّه عز وجل: {تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [البقرة: 226] وإن عزموا فلا يكون هذا إلا بعد الأربعة أشهر.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1008)

قال إسحاق بن منصور: قال سفيانُ في رجل آلى من امرأته وهو مريضٌ، فمضت أربعةُ أشهرٍ وهو صحيحٌ، ثم مات في العدة: فإنها ترثه.

قال أحمد: لم يقع شيءٌ بعد.

قال إسحاق: كما قال؛ لأنه لا يكون مضي الأربعة طلاقًا كما قال هؤلاء: يوقف عند مضي الأربعة.

"مسائل الكوسج" (1268)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال: فإذا آلى وهو صحيح، فمضت أربعة أشهرٍ وهو مريض، ثم مات في العدة، فلا ميراث بينهما.

قال أحمد: كل هذا واحدٌ، لم يقع شيء، امرأته على حالها.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1269)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015