فكانت تقول: أما آن لك أن تفيء (?).

"مسائل صالح" (595)، وذكرها عبد اللَّه عن أبيه في "مسائله" (1336)

قال صالح: قول ابن عباس في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر، إن ابن عباس قال: لا تحسبوها قد انقضى أجلها، تزوج من شاء. وفي قول ابن عباس: قد انقضت عدتها في الأربعة أشهر (?)، فيوافقه أحد على هذا؟

قال: لا، إلا أن يكون جابر بن زيد، وهو كان يرويه عنه، وأصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خالفوه، منهم ابن مسعود، والناس خالفوه.

فالذين قالوا: يوقفوه؟

قال: أولئك الذين لا يعدون ذا شيئًا، ويذهبون إلى الوقف.

قلت لأبي: أليس ترى أنت أن توقفه؟

قال: بلى، هو أصح في المعنى.

"مسائل صالح" (1072)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد بن محمدٍ يقولُ: الإيلاءُ يوقفُ.

"مسائل أبي داود" (1158)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد بن حنبل سئل عمن قال لامرأته: إن وطئتك سنةً فأنت طالقٌ، فوطئها سنةً، تطلقُ؟

قال: لا، هي امرأتهُ أبدًا حتى يوقف.

"مسائل أبي داود" (1159)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015