تذهب منه؟
"الروايتين والوجهين" 2/ 173
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: لا يُعلم الإيلاء إلا في الجماع وهو الذي نأخذ به.
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (1266).
قال إسحاق بن منصور: قلت: ولا يكونُ اليمينُ دون أربعة أشهر؟
قال: لا يكون موليًا إذا حلف على دون أربعة أشهر.
قال إسحاق: الذي نختارُ من ذلك، إذا حلف على دون أربعة أشهر فتركها أربعة أشهرٍ أن يكون موليًا.
"مسائل الكوسج" (1011)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن رجلٍ قال لامرأته: واللَّه لا أطؤك أربعة أشهرٍ؟
قال: ليس هذا بإيلاء حتى يزيد على أربعة أشهر.
"مسائل أبي داود" (1160)