قال حرب: سمعت أحمد يقول: إذا حلف على أقل من أربعة أشهر فإنه ليس بإيلاء، وكذلك إن حلف على أربعة أشهر سواء؛ لأنه إذا مضت أربعة أشهر فليس يحجره عن تحليفها شيء، فالإيلاء لا يكون إلا أكثر من أربعة أشهر، ولا يذهب إلى قول من يقول: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة.
وقال: يذهب أهل الكوفة إلى قول ابن مسعود.
وقال: حدثنا أحمد قال: ثنا سفيان، عن عمرو سمعت سعيد بن جبير يقول: جاء رجل إلى علي فقال: حلفت أن لا آتي آمرأتي سنتين؟ قال: ما أراك إلا قد دخل عليك إيلاء، قال: إنما قلت من أجل الرضاع، قال: فلا إذًا.
"مسائل حرب" ص 258
قال أحمد في رواية ابن القاسم: إذا آلى من جماعة نسائه أو من امرأة واحدة في مقاعد شتى فإنما يوقف للنسوة جميعًا.
"الروايتين والوجهين" 2/ 172
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: إيلاء العبد؟
قال: نعم، عليه إيلاء، وإيلاؤه أربعةُ أشهرٍ.