قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في نصراني آلى من امرأته فمضى أربعة أشهرٍ، ثم أسلما بعدُ: يلزمه الطلاق، وهي تطليقة بائنة.
قال أحمد: النصراني إذا أسلم يوقف مثل المسلم سواء.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (1276)
قال إسحاق بن منصور: قلت لسفيان: مرت امرأةٌ على رجل فحلف باللَّه عز وجل لا يجامعها، ثم تزوجها وتركها أربعة أشهرٍ؟ قال: لا يرونه شيئًا؛ لأنه حلف وليست له بامرأة.
قال أحمد: ليس بشيء.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الإيلاء أن يحلف على ملكه؛ لما قال اللَّه عز وجل: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [البقرة: 226].
"مسائل الكوسج" (1274)
نقل الميموني عنه: هل يتبع الطلاق إيلاء؟
قال: كيف يتبعه، قد منعه الطلاق من الجماع؟ !
قيل له: طلاق يملك الرجعة.
فقال: هل لها أن ترافعه وهي منه طالق؟ أليس يقال له: فيء وهي طالق؟ أرأيته إن لم يرد مراجعتها وتركها حتى تنقضي عدتها، أليس