قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل حلف بالطلاق ثلاثًا أن لا يطأ أهله سنة؟
قال: لا يطأها حتى تمضي السنة.
قلت له: فيدخل عليه إيلاء؟
قال: لا يدخل عليه إيلاء.
فقلت لأبي عبد اللَّه: تذهب إلى قول ابن مسعود في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة (?) بائنة؟
قال: لا أذهب إليه، وأذهب إلى قول علي، وعائشة، وابن عمر (?)، هي أملك بنفسها في الإيلاء.
"مسائل ابن هانئ" (1921)