ونقل حنبل: لكل مطلقة متاع مدخولا بها وغير مدخول.
"الروايتين والوجهين" 2/ 129
ونقل حنبل: وتجب المتعة لكل مطلقة، فإن دخل فلا متعة.
"الفروع" 5/ 288
قال في رواية مهنا: إذا تزوجها على مهر مثلها فطلقها قبل الدخول بها فلها المتعة.
"الروايتين والوجهين" 2/ 131