قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يحلف بالطلاق أن لا يقرب امرأته سنة، هل يدخل عليه إيلاء؟

قال: لا يدخل عليه إيلاء، قال اللَّه: {فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: 192].

قال علي: الأمر إليها، والفيء إلى الرجل {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ} [البقرة: 227] والطلاق إلى الرجل، ولها أن ترافعه إلى السلطان. وأنا أقول: لا يدخل عليه إيلاء.

"مسائل ابن هانئ" (1123)

قال حرب: سألتُ أحمدَ قلتُ: فإن حلف بالطلاق على سنة، قال: إن قربتك إلى سنة فأنت طالق؟

قال: هذا لا يكون إيلاء، وليس هو الإيلاء، إنما هو يمين، قال اللَّه: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [البقرة: 226] يقسمون وهذا ليس يمينًا.

"مسائل حرب" ص 261

2393 - من أمسك عن الوطء بغير يمين أكثر من أربعة أشهر؟

قال حرب: قلت لأحمد: رجل ترك امرأته منذ أشهر ولم يقربها؟

قال: قد أساء، ولا يدخل عليه إيلاء.

وقال: حدثنا أحمد قال: ثنا معاذ بن معاذ قال: حدثنا أشعث، عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015