قال: لها المتعة.
"مسائل أبي داود" (1104)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: كم المتعةُ؟
قال: على قدر يساره.
قيل: عشرة آلاف؟
قال: هو على قدر ما يرى الحاكمُ.
قال أبو داود: قال: يعني: يملك عشرة آلافٍ؟
قال: على قدر ما يرى الحاكم.
"مسائل أبي داود" (1105)
قال حرب: قلت لإسحاق: رجل تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا، فطلقها واحدة قبل أن يدخل بها؟
قال: لها المتعة لازمة.
قال: وكم المتعة؟
قال: ثلاثة أثواب أحب إلينا، وأدناه ثوب واحد جامع.
"مسائل حرب" ص 126
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي، حدثنا عفان، عن سعيد عن حبيب بن الشهيد، وابن عون، عن ابن سيرين قال: لا تأب أن تكون من المتقين، لا تأب أن تكون من المحسنين، حدثت ذلك أيوب، قال: سمعت سعيد ابن جبير قال: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: 241] {مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 236] قال: لكل مطلقة متاع.
"الزهد" رواية عبد اللَّه 379
نقل مهنا والميموني: إذا طلقت بعد الدخول فلا متعة لها.