فصل المتعة للمطلقة

2390 - مقدار المتعة، وعلى من تجب؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: للمملوكة واليهودية والنصرانية متعة من الحر إذا طلقن.

قال أحمد: لكل مطلَّقة متاعٌ إذا كان غير مدخول بها، وإن لم يكن فرض لها.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (1152)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن المتعة؟

قال: أوجبها على من لم يسم صداقًا، فإن كان سمى صداقًا فلا أوجبها عليه.

"مسائل أبي داود" (1102)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: يستحب أن يمتع وإن كان سمى لها صداقًا.

"مسائل أبي داود" (1103)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن رجلٍ تزوج امرأةً ولم يكن فرض لها مهرًا، ثم وهب لها غلامًا، ثم طلقها؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015