قال ابن هانئ: وسئل عن امرأة سمعت من زوجها أنه طلقها، فأبان طلاقها. فسئل الزوج، فأنكر، فرافعته إلى القاضي، فأمرها أن تقيم معه؟
قال أبو عبد اللَّه: إذا سمعت أنه طلقها، تفتدي نفسها بمالها، وتهرب منه، ولا تجلس معه.
"مسائل ابن هانئ" (1096)
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن امرأة علمت أنها طالق من زوجها البتة، وأنكر الزوج؟
قال: تفتدي نفسها بمالها، ولا تأوي معه.
"مسائل ابن هانئ" (1101)
قال حرب: قلت لأحمد: امرأة طلقها زوجها فأنكر وليس لها بينة؟
قال: إذا علمت ذلك فإنها لا تقيم عنده.
قِيل: فلها أن تتزوج؟
قال: لا، لا تتزوج؛ لأنه يقول إنها امرأته.
قِيل: فتأخذ ميراثه؟
قال: لا يحل لها أن تأخذ من ميراثه شيئًا؛ لأنها قد علمت أنه قد طلقها.
"مسائل حرب" ص 162
قال حرب: قلت لإسحاق: فرجل قال لامرأته: إني قد كنت حلفت بطلاقك ثلاثًا إن دخلت هذِه الدار. فلما دخلت وعلم الزوج أنه قد حنث قال لها: إني كذبت، إنما كنت أخوفك ولم أحلف. ما القول في ذلك؟
قال: ليس قوله بشيء إذا شهدت الشهود أنه قد أقر بالطلاق فليس إنكاره بشيء.
"مسائل حرب" ص 173