قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: امرأة طلقها زوجها ثلاثًا، ثم جحدها؟
قال: تفتدي منه بما تقدرُ.
قال: قلت: إن جبرت على ذلك؟
قال: لا تتزين له، ولا تقربه، وتهرب إن قدرت.
قلت له: حديثُ ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-؟ (?).
قال: لا أدري ما هو، إبراهيم بن مهاجر لم يره شيئًا.
قال: قلت: أتقاتله إذا أرادها؟
قال: لا أدري، ما تقاتله.
قال أبو حنيفة: تقاتله، تهرب إن قدرت.
قال: قلت لأحمد -رضي اللَّه عنه-: إذا سمعت أو شهد عدلان؟
قال: إذا سمعت فهو أشد، وإذا سمع عدلان أو غير متهمين.
قال: نعم. من هذا كله لا تقيم معه.
"مسائل الكوسج" (1354)
قال صالح: وسألته عن امرأة ادعت أن زوجها طلقها، وليس لها بينة، وزوجها ينكر ذلك؟
قال أبي: القول قول الزوج، إلا أن يكون لا يشك في طلاقه، قد سمعته طلقها ثلاثًا، فإنه لا يسعها المقام معه، وتهرب منه، وتفتدي بمالها.
"مسائل صالح" (166)