قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: امرأة طلقها زوجها ثلاثًا، ثم جحدها؟

قال: تفتدي منه بما تقدرُ.

قال: قلت: إن جبرت على ذلك؟

قال: لا تتزين له، ولا تقربه، وتهرب إن قدرت.

قلت له: حديثُ ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-؟ (?).

قال: لا أدري ما هو، إبراهيم بن مهاجر لم يره شيئًا.

قال: قلت: أتقاتله إذا أرادها؟

قال: لا أدري، ما تقاتله.

قال أبو حنيفة: تقاتله، تهرب إن قدرت.

قال: قلت لأحمد -رضي اللَّه عنه-: إذا سمعت أو شهد عدلان؟

قال: إذا سمعت فهو أشد، وإذا سمع عدلان أو غير متهمين.

قال: نعم. من هذا كله لا تقيم معه.

"مسائل الكوسج" (1354)

قال صالح: وسألته عن امرأة ادعت أن زوجها طلقها، وليس لها بينة، وزوجها ينكر ذلك؟

قال أبي: القول قول الزوج، إلا أن يكون لا يشك في طلاقه، قد سمعته طلقها ثلاثًا، فإنه لا يسعها المقام معه، وتهرب منه، وتفتدي بمالها.

"مسائل صالح" (166)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015