قال حرب: قلت لإسحاق بن إبراهيم: رجل طلق امرأته، فراجعها في العدة ولم يعلمها، فلما انقضت العدة قال لها: إني قد كنت راجعتك. فقالت له المرأة: كذبت. ما الحكم في ذلك؟

قال: إن كانت له بينة صدق، وإلا لم يصدق.

"مسائل حرب" ص 193

نقل أبو طالب: إذا طلق امرأته وجحدها وليس لها بينة تستحلفه.

ونقل ابن القاسم وغيره: لا يستحلف في الطلاق والنكاح.

قال في رواية مهنا في رجل زوج أمته فدخل بها الزوج وطلقها واحدة ثم قال: ارتجعتك فأنكرت، فالقول قول الأمة.

"الروايتين والوجهين" 2/ 116

نقل أبو طالب عن أحمد فيمن طلق امرأته ثلاثًا ثم جحد طلاقها: تهرب منه، ولا تتزوج حتى يظهر طلاقها، وتعلم ذلك، يجيء فيدَّعيها، فُترد عليه وتُعاقب.

وإن مات ولم يُقر بطلاقها لا ترثه، لا تأخذ ما ليس لها، تفر منه، ولا تخرج من البلد، ولكن تختفي في بلدها.

قيل له: فإن بعض الناس قال: تقتله، هي بمنزلة من يدفع عن نفسه. فلم يعجبه ذلك.

"المغني" 10/ 531، "الفروع" 5/ 471

طور بواسطة نورين ميديا © 2015