قال عبد اللَّه: قلت لأبي: رجل قال لامرأته: اختاري. فقالت: قد اخترت نفسي. قال: فواحدة يملك الرجعة، وإن اختارت الزوج فلا يكون طلاقًا.
"مسائل عبد اللَّه" (1347)
قال البغوي: وقال أحمد: إذا قال الرجل للمرأة: أمرك بيدك، فقالت: أنا عليك حرام، فقد حرمت عليه.
"مسائل البغوي" (1347)