قال الفضل بن زياد: سمعته سُئل عن رجل يجعل أمر امرأته بيدها؟

فقال: أذهب فيه إلى قول عثمان: القضاء ما قضت.

"الطبقات" 2/ 193

قال المروذي: ما تقول في امرأة خيرت فاختارت نفسها؟

قال: فيها خمسة من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنها واحدة ولها الرجعة: عمر، وابن مسعود، وابن عمر، وعائشة، وذكر آخر.

وقال غير المروذي: هو زيد بن ثابت.

"زاد المعاد" 5/ 294

قال الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يقول لامرأته: أمرك بيدك؟

فقال: قال عثمان وعلي -رضي اللَّه عنهما-: القضاء ما قضت.

قلت: فإن قالت: قد طلقت نفسي ثلاثًا؟

قال: القضاء ما قضت.

قلت: فإن قالت: طلقتك ثلاثًا؟

قال: المرأة لا تطلق، واحتج بحديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: خطَّأ اللَّه نوءها.

"زاد المعاد" 5/ 292

2378 - هل جعل الأمر باليد مقيد بالمجلس، أم هو على التراخي؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا قال أمرك بيدك. إلى متى يكون أمرها بيدها؟

قال: ما لم يغشها على قول حفصة لزبراء: أمرك بيدك ما لم يغشك زوجك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015