فقال: فيحلف، ويكون القول قوله.
قلت لأبي: إنه بعد ذلك لما أن خرجت من بيته وبانت منه بهذِه التطليقة البائن، حلف فقال: إن تزوجت بفلانة بنت فلان بن فلان فهي طالق ثلاثًا، فإن نكحت زوجًا غيره أترجع إليه، فراجعها فهي طالق كذلك أبدًا. فوقع في نفسه منها شيء وأراد الرجوع، فيجوز له الرجوع إليها؟
فقال أبي: أعجب إلى أن لا يتزوجها؛ لأن هذِه إنما هي مراجعة، والذي روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا طَلَاق إِلَّا بَعْدَ نِكَاح" (?) وهذِه مراجعة، فأبرأ له أن لا يتقدم عليها.
"مسائل عبد اللَّه" (1314)