الكذب أليس كانت تطليقةً؟ فهذا مثل ذلك.
قال إسحاق: كما نوى طلاقًا من وثاق، أو ما أشبهه فليس بطلاق، وكذلك بالفارسية.
"مسائل الكوسج" (1329)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن رجل كانت له امرأتان اسمهما فاطمة، فماتت إحداهما فقال: فلانة طالقٌ -يعني: الميتة؟ - فقال: الميتة تطلق. كأن أحمد لعله أراد أن لا يصدق في الحكم.
"مسائل أبي داود" (1150)
قال حرب: سُئلَ إسحاق، عن رجل قال: الطلاق لازم، ونوى اليمين. قال: هو له لازم.
"مسائل حرب" 185
قال حرب: سألت أحمد قلت: رجل قال لامرأته: يا مطلقة؟
قال: إن كان أراد من الزوج الأول رجوت، وإن كان يريد منه خفت عليه، أو كما قال.
"مسائل حرب" ص 169
قال أحمد في رواية أبي الحارث: إذا قال: أنت طالق، وقال: نويت من عقال فإن كان على حد الغضب لم يقبل منه.
"الروايتين والوجهين" 2/ 147
قال في رواية مهنا فيمن قال لامرأته أنت طالق، وقال: نويت إن دخلت الدار: لم يقبل منه.
ونقل مهنا: إذا قال لزوجته أنت طالق غدًا تطلق إذا طلع الفجر، قيل له: فإن نوى آخر النهار فإن ناسا يقولون: لا يدين.