فقال: هي طالق إذا طلع الفجر.
قال في رواية إسحاق بن إبراهيم: إذا قال: أنت طالق إن دخلت الدار، وقال: نويت شهرًا قبل منه.
"الروايتين والوجهين" 2/ 148
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: إذا حلف فقال: إن كلمتك خمسة أيام فأنت طالقٌ، أله أن يجامعها ولا يكلِّمها؟
قال: أي شيء كان بدء هذا. فإذًا يذهب في هذا إلى نية الرجل، إذا أراد أن يسوءها أو يغيظها، فإذا لم تكن له نية فله أن يجامعها ولا يكلمها.
قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون احتيالًا.
"مسائل الكوسج" (1330)
قال حرب: سُئلَ إسحاق عن رجل حلف بطلاق امرأته ثلاثًا أن لا يمس هذِه الدراهم فمس الكيس. فزبر (?) الرجل وقال: مسألة حيلة.
قِيل لإسحاق: رجل أخذت له امرأته عشرة دراهم فحلف بطلاقها لتردن درهمين، فأمرت أختها فردت الدرهمين.
قال: إذ لم تكن نيته أنها تعطيه من يدها إلى يديه لم يحنث.
"مسائل حرب" ص 176
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل قال لامرأته في رمضان: أنت طالق إن لم أطأك في رمضان، فسافر مسيرة أربعة أيام أو ثلاثة، ثم وطئها؟