قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1281)
قال حرب: سألت إسحاق عن طلاق أهل الشرك.
فقال: جائز.
قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يطلق امرأته وهو مشرك تطليقة أو تطليقتين، ثم أسلما فتزوجها.
قال: نحن نقول: إن طلاق أهل الشرك طلاق.
"مسائل حرب" ص 193
قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أبا عبد اللَّه قلت له: لو أن نصرانيًّا طلق امرأته ثم أسلم، أيلزمه الطلاق؟
قال: نعم.
وقال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن نصراني أو يهودي طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم أسلم فطلق تطليقة أخرى؟
قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
قلت له: طلاقه في الشرك جائز؟
قال: نعم.
قال أحمد: حديث يروى أن عبد الرحمن بن عوف قال لعمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنهما-: ليس طلاق أهل الشرك بشيء.
فقلت له: من ذكره؟
قال: ليس له إسناد يوصل، مرسل.
قلت: عمن؟