قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1281)

قال حرب: سألت إسحاق عن طلاق أهل الشرك.

فقال: جائز.

قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يطلق امرأته وهو مشرك تطليقة أو تطليقتين، ثم أسلما فتزوجها.

قال: نحن نقول: إن طلاق أهل الشرك طلاق.

"مسائل حرب" ص 193

قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أبا عبد اللَّه قلت له: لو أن نصرانيًّا طلق امرأته ثم أسلم، أيلزمه الطلاق؟

قال: نعم.

وقال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن نصراني أو يهودي طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم أسلم فطلق تطليقة أخرى؟

قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.

قلت له: طلاقه في الشرك جائز؟

قال: نعم.

قال أحمد: حديث يروى أن عبد الرحمن بن عوف قال لعمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنهما-: ليس طلاق أهل الشرك بشيء.

فقلت له: من ذكره؟

قال: ليس له إسناد يوصل، مرسل.

قلت: عمن؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015