قال ابن هانئ: وسئل عن رجل زوج أمته من عبده، ثم بدا له وأراد أن يأخذها؟

قال: ليس له ذلك.

"مسائل ابن هانئ" (1066)

قال حرب: سمعت إسحاق يقول: إذا أذن لعبده في التزويج، فالطلاق بيد العبد.

"مسائل حرب" ص 127

قال عبد اللَّه: قال أبي: العبد إذا طلق فقد طلق "لأنه يملكه، وليس طلاق السيد بشيء، فإن أكرهه حتى يعذبه، ليس بشيء.

"مسائل عبد اللَّه" (1213)، (1349)

نقل حنبل عنه: إن تزوج عبد بلا إذن فطلق سيده، جاز طلاقه وفرق بينهما.

ونقل مهنا عنه: إن طفق العبد بأمر سيده أولًا لم يجز.

"زاد المعاد" 5/ 157

قال في رواية محمد بن الحكم: العبد إذا كان نصفه حرًّا ونصفه عبدًا، يتزوج ويطلق ثلاث تطليقات.

"معونة أولي النهى" 9/ 400

2352 - طلاق أهل الشرك

قال إسحاق بن منصور: قال سفيان في نصراني طلق امرأته ثلاثًا قال: إذا قامت البينة يُفرق بينهما الوالي.

قال أحمد رحمه اللَّه تعالى: إذا ارتفعوا إلينا حكمنا بحكم الإسلام.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015