قال: سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، مرسل.
قلت: من ذكره عن ابن أبي عروبة؟
قال: غير واحد، يزيد بن هارون عن ابن أبي عروبة عن قتادة مرسل (?).
"أحكام أهل الملل" 1/ 289 (568 - 569)
قال الخلال: أخبرني أحمد بن حمدويه قال: حدثني محمد بن أبي عبد اللَّه قال: حدثنا أحمد بن أبي عبدة قال: سألت أحمد عن رجل طلق تطليقتين في الشرك؟
قال: طلاق أهل الشرك طلاق.
"أحكام أهل الملل" 1/ 281 - 282 (579)
قال إسحاق بن منصور: قلت: الطلاقُ قبل النكاح؟
قال: إن تزوج لم آمره أن يفارق.
قال أحمد: وإن كان يخافُ الفتنة لم أر به بأسًا أن يتزوج الأمة، وإن كانت له امرأة.
قال إسحاق: هو كما قال.
قال إسحاق: كلما لم ينصبها بعينها لم يقع الطلاقُ وقَّت أو لم يوقَّت.
"مسائل الكوسج" (994)