قال أحمد: جيدٌ، ترثه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1229)

قال صالح: وسألته عن الرجل إذا طلق في مرضه؟

قال: ترثه ما أمسكت نفسها عن الأزواج. قال: وأما أهل المدينة فيقولون: ترثه إن تزوجت؛ لأن هذا فار من الميراث.

"مسائل صالح" (639)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن رجلٍ طلق امرأته وهو مريضٌ، ثم صح، ثم مات؟

قال: لا ترثه، يُروى في ذلك عن أبي بن كعبٍ؛ لا أزال أورثها منه حتى تتزوج أو يبرأ (?).

"مسائل أبي داود" (1197)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد قيل له: إذا طلق امرأته واحدةً ولم يكن دخل بها، ثم مات ترثه؟

قال: لا. وهو صحيح.

"مسائل أبي داود" (1198)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل: إذا قال الرجلُ لامرأته: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالقٌ، وهو صحيحٌ، فجاء رأس الشهر وهو مريضٌ، ثم مات وهي في العدة، أترثه؟

قال: نعم، إذا وقع الطلاقُ وهو مريضٌ ترثهُ.

"مسائل أبي داود" (1199)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015