قال إسحاق: كما قال؛ لأنه فارٌّ وليست بفارَّة.
"مسائل الكوسج" (1161)
قال إسحاق بن منصور: قلت: وإذا طلَّقها تطليقة أو تطليقتين وهو مريض، ثم صحَّ في العدة فطلقها الثالثة لم يتوارثا؟
قال: نعم. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1162)
قال إسحاق بن منصور: قلت: كما لو طلقها تطليقة أو تطليقتين وهو صحيح، ثم مرض فطلقها الثالثة، ثم مات في العدة. ورثته؟
قال: نعم. هذِه ترثه بعد العدة.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1163)
قال إسحاق بن منصور: قال سفيان: إذا طلقها ثلاثًا وهو مريضٌ، ثم صحَّ، ثم مات فإنها ترثه، وإن ماتت لم يرثها صح أو لم يصح.
قال أحمد: إذا صح فليس لها ميراثٌ.
قال إسحاق: كلما كان أصل الطلاق في المرض فهو فار، صح أو لم يصح، إذا مات ورثته.
"مسائل الكوسج" (1228)
قال إسحاق بن منصور: قال سفيان: إذا طلَّقها تطليقةً أو تطليقتين وهو مريضٌ، ثم صح في العدة فطلقها الثالثة لم يتوارثا؟
قال أحمد: لا ترث.
قلت: كما لو طلَّقها تطليقة أو تطليقتين وهو صحيحٌ، ثم مرض فطلقها الثالثة، ثم مات في العدة ورثته؟