قال أبو داود: سمعتُ أحمد قال: إذا قال وهو صحيحٌ إذا قدم فلانٌ فأنت طالقٌ، فقدم وهو مريضٌ ثم مات ورثته؛ لأن الطلاق وقع وهو مريضٌ.
"مسائل أبي داود" (1201)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: يطلق الرجل امرأته ثلاثًا وهو مريض، أترثه؟
قال: ترثه في العدة وبعد العدة، عثمان بن عفان -رضي اللَّه عنه- ورَّثها قبل العدة، وبعد العدة (?).
قلت: تذهب إلى حديث عمر: هي على ما بقيت عنده (?)، في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فيتزوج.
قلت لأبي عبد اللَّه: ألها أن تزوج؟
قال: نعم، إذا انقضت عدتها، قال عمر بن الخطاب: هي على ما بقي.
"مسائل ابن هانئ" (1139)