[فصل. . .]

باب ما جاء في أركان الطلاق وشروط صحته

أولًا: المطلّق:

1 - أن يكون بالغًا

2344 - طلاق الصبي

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: طلاق الصبي؟

قال: إذا كان يعقل.

قال إسحاق: ما لم يحتلم أو يبلغ خمس عشرة سنة أو نبتت عانته.

"مسائل الكوسج" (953)

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: طلاق الصبي؟

قال: إن كان يعقلُ.

قلت: ابن كم؟

قال: إذا كان يعقلُ. فراددته فلم يوقت.

قال إسحاق: كلما جاز عن اثنتي عشرة سنة، وقد عن الطلاق فطلق وقع الطلاقُ لما يحتلم ابن اثنتي عشرة سنة.

"مسائل الكوسج" (1345)

قال صالح: وسألته عن رجل زوج ابنا له صغيرًا، فطلقها الغلام قبل أن يحتلم؟

قال: إن كان ممن يعقل الطلاق، فطلاقه جائز.

"مسائل صالح" (25)

قال صالح: سألت أبي عن طلاق الغلام الذي لم يبلغ؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015