قلت: فإن نوى طلاقًا؟
قال: أخاف أن يكون ثلاثًا.
قلت: إنهم يحتجون بحديث الجونية، ولم يكن طلاقًا، ولم يكن يطلق ثلاثًا، فيكون غير طلاق السنة.
قال: تلك غير مدخول بها.
قلت: فيجوز أن تطلق غير المدخول بها إلَّا واحدة؟
قال: فكيف الحديث، فذكرته، أفتراه كان ينوي ثلاثًا بكلمة واحدة؟
قال: لا.
"التوضيح" 25/ 209 - 210