قال: إن كان يعقل جاز طلاقه، وإن كان لا يعقل لا يجوز طلاقه.
"مسائل صالح" (1366)
قال ابن هانئ: وسئل عن طلاق الصبي؟
قال: إذا عقل جاز طلاقه.
"مسائل ابن هانئ" (1120)
قال حرب: سألت أحمد عن: طلاق الغلام؟
قال: إذا كان يعقل الطلاق جاز.
وقال: سألت إسحاق عن طلاق الصبيان وعتاقهم؟
قال: إذا كانوا لعشر سنين أو أقل، قال: لا يجوز حتى يبلغ ثنتي عشرة سنة، ووصيتهم جائزة حينئذ، وإن كان يعقل الشراء والبيع فهو جائز أيضًا. وذهب إلى أنه لا يجوز دون ثنتي عشرة سنة.
"مسائل حرب" ص 193
روى أبو طالب عن أحمد: لا يجوز طلاقه حتى يحتلم -أي: الصبي.
وروى أبو الحارث عن أحمد: إذا عقل الطلاق جاز طلاقه، ما بين عشر إلى اثنتي عشر.
"المغني" 10/ 349
2 - أن يكون عاقلًا
قال إسحاق بن منصور: قلت: طلاقُ السكران؟
قال: لا أقولُ فيه شيئًا.
سُئل عنه مرارًا وأنا شاهدٌ، كل ذلك يقولُ: لا أقول فيه شيئًا.