نقل الأثرم عنه، إذا قال لزوجته: انكحي من شئت واعتدى. إن نوى واحدة فواحدة، وإن نوى اثنتين فاثنتان، وإن نوى ثلاثًا فثلاث.

قال: وكذلك إن قال: لا سبيل لي عليك.

"الروايتين والوجهين" 2/ 149

قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لابنة الجون: "الْحَقِي بِأَهْلِكِ" (?) ولم يكن طلاقًا غير هذا، ولم يكن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ليطلق ثلاثًا، فيكون غير طلاق السنة. فقال: لا أدري.

"المغني" 10/ 368

نقل حنبل عنه في الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرام -أعني: طلاقًا. فهي واحدة أو اثنتان، إذا لم تكن فيه ألف ولام.

"المغني" 10/ 400

قال الأثرم: قلت لأحمد: حديث ركانة في البتة، فضعفهُ.

"أعلام الموقعين" 3/ 33، 35

نقل أحمد بن أصرم أن أبا عبد اللَّه سُئل عن حديث ركانة في البتة، فقال: ليس بشيء.

"بدائع الفوائد" 4/ 103

قال الأثرم: قلت لأحمد إذا قال: الحقي بأهلك؟

قال: إن لم ينو طلاقًا فلا شيء، وذلك أن الذين تخلفوا عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال أحدهم لامرأته: الحَقِي بِأَهْلِكِ (?). ولم يرد الطلاق، فلم يكن طلاقًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015