وسُئلَ أحمد عن رجل قال لامرأته: قد وهبتك لأهلك ثم قال: لم أرد الطلاق؟

قال: يحلف على ذلك.

"مسائل حرب" ص 209

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجلٍ قال لامرأته: أنت طالق البتة؟

فقال: عمر جعلها واحدة، وقال علي وزيد وابن عمر: البتة ثلاث راتبة، كأنه يخاف أن يجعلها ثلاثًا.

وقال: أنا لا أفتي فيها بشيء.

"مسائل عبد اللَّه" (1335)

قال عبد اللَّه: سألت أبي قلت: الرجل يقول لامرأته: أنت خلية، وأنت بائنة، وأنت برية، وبتة، وطلاق الحرج، وحبلك على غاربك، وما كان في مثل هذا المعنى؟

قال: أخشى أن يكون ثلاثًا. وأنا لا أفتي فيه بشيء.

"مسائل عبد اللَّه" (1345)

نقل أبو الحارث عنه إذا قال لها: أنت خلية، وبرية، وبائن، ولم يرد بينهم ذكر الطلاق ولا غضب، وقال الزوج: لم أرد الطلاق يصدق.

ونقل الأثرم عنه إذا قال: الحقي بأهلك، وقال: لم أنو به طلاقًا، ليس بشيء.

"الروايتين والوجهين" 2/ 143

نقل الأثرم عنه لو قال لامرأته: أنتِ عليَّ حرام -أعني: به الطلاق. فهو ثلاث ولا يكون إلَّا ثلاثًا.

"الروايتين والوجهين" 2/ 148

طور بواسطة نورين ميديا © 2015