قال: كل هذا واحدة بائنة، عندي.
ثم قلت له: إن قال: أنت طالق تطليقة بائنة. ولم ينو شيئًا؟
قال: هي بائنة؛ لأنه قد تكلم بالطلاق، وقال: بائنة، أو برية، فلا يكون يملك الرجعة، وإن نوى أن يملك الرجعة فله ذلك.
وقال: وسألت إسحاق مرة أخرى، قلت: رجل قال لامرأته: أنت طالق تطليقة بائنة.
قال: هي تطليقة بائنة كما قال، لا يملك رجعتها. وجعل ينكر قول الشافعي.
قلت لإسحاق: فإن قال: أنت بائنة.
قال: نوى الطلاق؟
قلت: نعم.
قال: هو كما قال.
قلت: لا يملك رجعتها؟
قال: لا.
"مسائل حرب" ص 200
قال حرب: قِيل لأحمد: رجل قال لامرأته: اعتدي.
قال: إذا كان في غضب وأراد الطلاق فإني أخاف أن يكون كذلك أيضًا -يعني: مثل الخلية، والبرية ونحوها.
"مسائل حرب" ص 202
قال حرب: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا وهب الرجل امرأته لأهلها فقالوا: قد قبلناها. فهي واحدة يملك الرجعة، وإن لم يقبلوها فليس بشيء، وقال: أجعله بمنزلة الخيار.