قلتُ: فإن طلق التى لم يدخل بها ثلاثًا؟
قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
وسئل إسحاق عن: رجل طلَّقَ امرأتَه قبل أن يدخل بها؟
قال: إن طلقها ثلاثًا بكلمة وقعت ثلاثًا، وإن طلقها واحدة، ثم ثانية، ثم ثالثة لم يقع إلَّا واحدة الأولى.
وسألتُ إسْحاقَ مرة أخرى، قلتُ: رجل قال لامرأة ولم يدخل بها: أنت طالق طالق طالق إن دخلت هذِه الدار. فدخلت؟
قال: يقع الطلاق.
قلتُ: كم يقع؟
قال: واحدة.
وسألتُ إسْحاقَ مرة أخرى، قلتُ: رجل قال لامرأة لم يدخل بها: أنت طالق واحدة. ثم قال: لا، بل ثلاثًا؟
قال: إن لم يكن دخل بها، لم يقع إلَّا واحدة.
قلتُ: فإن كان دخل بها؟
قال: يقع عليها الطلاق، يعني: ثلاثًا.
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل -وأنا أسمع- عن: رجل قال لامرأته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق؟
قال: إن كانت غير مدخول بها فإنها واحدة؛ لأنها بانت بالأولى، وإن كانت مدخولًا بها، أراد أن يفهمها ويعلمها، ويريد الأولى واحدة، فأرجو أن تكون واحدة، وإلا فثلاث.
قيل له: فإن طلق التي لم يدخل بها؟