قال: فأرجو أن تكون واحدة، وإلا فثلاث.
قيل له: فإن طلق التي لم يدخل بها ثلاثًا؟
قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
"مسائل عبد اللَّه" (1324)
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الرجلُ يطلقُ واحدةً وينوي ثلاثًا؟
قال: هي واحدةٌ.
راجعته فقال: هذا هي واحدة.
قال إسحاق: كما قال إلَّا أن يقول: أنت طالقٌ. ونوى ثلاثًا فهي ثلاث.
"مسائل الكوسج" (939)
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: رجل طلق امرأته، فقيل له: ألا تراجعها؛ قال: ما طلقتها وأنا أريدُ رجعتها، ولو أردت رجعتها ما طلقتها، ينوي بذلك طلاقًا؟ قال سفيان: ليس عليه شيء.
قال أحمد: ليس عليه شيءٌ.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنه على ما نوى.
"مسائل الكوسج" (1143)
قال صالح: سألته عن: رجل طلق ثلاثًا، وهو ينوي واحدة؟
قال: هي ثلاث.
قلت: طلق واحدة وهو ينوي ثلاثًا؟
قال: هي واحدة.