قال صالح: وقال: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. وقد دخل بها، فهو على ما أراد، إن كان أراد إفهامها فهو الذي أراد، وإن أراد غير ذلك فهو على ما أراد، وإذا كان ذلك قبل الدخول فقال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. بانت بالأولى ولا تلحقها الثنتان، إن أراد تزويجها؛ فهي أملك بنفسها، يتزوجها تزوج الأجنبية بمهر وشهود وولي.

وإذا قال: أنت طالق وطالق وطالق وذلك قبل الدخول فهي ثلاث؛ لأنه كلام معطوف بعضه على بعض، وليس بمنزلة أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق؛ لأن كل كلمة من هذِه مكتفية بنفسها، وهي كلمة جامعة، وكذا المدخول بها.

وقوله: أنت طالق وطالق وطالق بمنزلة قوله: أنت طالق ثلاثًا.

"مسائل صالح" (1393)

قال ابن هانئ: سألته عن: الرجل يقول لامرأته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق؟

قال: إذا أراد أن يفهمها طلاقها فهي واحدة، وإن كان نوى ثنتين فثنتان، وإن كان نوى ثلاثًا فثلاث.

"مسائل ابن هانئ" (1089)

قال حرب: سئل -يعني: أحمد- عن: رجل قال لامرأته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق؟

قال: إن كانت غير مدخول بها، فهي واحدة؛ لأنها بانت بالأولى، وإن كانت مدخولًا بها فأراد أن يفهمها ويعلمها، فإنه مذهبه في ذلك أيضًا واحدة، وإلا فثلاث.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015